19 تموز / يوليو 2020 – زعمت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته أمس أن عقوبة الإعدام السياسية في البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وادعت أن محاكمة المعتقلين السياسيين محمد رمضان وحسين موسى استوفت جميع متطلبات تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة.
يهم معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن يؤكد على التالي:
– أولا: بخصوص قضية معتقلي الرأي محمد رمضان وحسين موسى:
o هناك أدلة قاطعة على تعرض محمد رمضان لأنماط مختلفة من التعذيب، بهدف إجباره على الاعتراف، من بينها الضرب الشديد والصعق بالكهرباء والشتم وإبقائه في وضعيات مخزية أثناء الاستجواب
o كما أن هناك أدلة قاطعة أيضا تثبت تعرض حسين موسى لأنماط مختلفة من التعذيب، تتضمن التعليق من الأطراف والضرب على أعضائه التناسلية باستمرار حتى فقد القدرة على الكلام بسبب الألم، ما أجبره على الاعتراف وتجريم محمد رمضان أيضا.
o وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشارت إلى إصدار وحدة التحقيقات الخاصة، في آذار / مارس 2018، تقريرًا كشف عن تقارير طبية لطبيب بوزارة الداخلية يوثق “إصابات” على معصمي حسين موسى ويذكر التقرير أنها ” أثارت الشكوك بتعرضه لاعتداء وسوء معاملة تزامنا مع إجراءات اعتقاله، واحتجازه، واستجوابه”، ما دفع بوحدة التحقيقات الخاصة إلى الاشتباه في ارتكاب جريمة التعذيب بحقهما “بهدف إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة المتهمين بها”.
o أجرى خبراء في “المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب” في كوبنهاغن مراجعة مستقلة للتقارير الطبية الجنائية لكل من محمد رمضان وحسين موسى، بطلب من منظمة ريبريف، وخلص الخبراء “أن فحوصات الطب الشرعي لم تلبي الحد الأدنى من معايير ومبادئ التحقيق المناسب في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بموجب القانون الدولي.”
o قدمت زوجة محمد رمضان شكاوى بتعرض زوجها للتعذيب لمكتب الأمانة العامة للتظلمات، تم إهمالها لوقت طويل قبل الرضوخ للضغوط الدولية وإجراء تحقيق وصفه “المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب” بأنه سريع وسطحي.
– ثانيًا: يشير معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى نصوص المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على تقديس الحق في الحياة وعدم المساس به:
o المادة 3 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان تنص أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
o المادة 5 من الميثاق نفسه تنص على أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
o المادة 10 من الميثاق ذاته تنص على أن لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
o الفقرة 1 من المادة 11 من الميثاق المذكور تنص أن كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
o الفقرة 1 من المادة 6 من من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن حق الحياة هو ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا.
o المادة 7 من العهد المذكور تنص أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
o الفقرة 1 من المادة 14 من العهد نفسه تنص أن من حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية.
o البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الاعدام.
o البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
– ثالثًا: أثبتت السلطة القضائية في البحرين عدم استقلاليتها في الكثير من القضايا ذات دوافع سياسية والتي أصدرت أحكاما مشددة فيها، متجاهلة تعرض المتهمين للتعذيب والإكراه على التوقيع على اعترافات كاذبة. ولعل أشهر القضايا التي تؤكد عدم استقلالية القضاء البحريني هي القضايا التي تم الحكم فيها على الشيخ علي سلمان بالرغم من جميع الأدلة التي تؤكد براءته.
ختامًا، يطالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان وزارة الخارجية البحرينية بعدم تمييع الحقائق وتزييفها بهدف تلميع صورة البحرين أمام المجتمع الدولي. كما يحث الدول الحليفة للبحرين على الضغط لإلغاء أحكام الإعدام ووضع حد للقتل خارج القانون الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد المعارضين.