هيومن رايتس ووتش: ”المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف“

 

في رسالة وجّهتها حكومة البحرين في فبراير/شباط 2019 إلى “مكتب الأمم المتحدة في جنيف”، زعمت أن محاكمها أصدرت عددا صغيرا جدا من أحكام الإعدام. في الواقع، منذ 2011، حكمت المحاكم في البحرين على 51 شخصا بالإعدام، وأعدمت الدولة ستة منذ انتهاء الوقف الفعلي لتنفيذ الإعدامات في 2017. لغاية يونيو/حزيران 2022، كان 26 رجلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وجميعهم استنفدوا الاستئناف.  بموجب القانون البحريني، يتمتع الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصلاحية التصديق على الأحكام، أو تخفيفها، أو منح العفو.

في حين أن عقوبة الإعدام ليست محظورة تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن المادة 6 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” (العهد الدولي)، التي تتناول الحق في الحياة، تنص على أنه “لا يجوز … أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة”. في رسالة فبراير/شباط 2019 إلى الأمم المتحدة، كتبت الحكومة البحرينية أن الإعدام يُفرَض فقط عقابا على الجرائم البالغة الخطورة، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كظرف مشدد. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات منذ 2007 وآخرها في 2020، تدعو الدول إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام. حاليا، ثمة نحو 170 دولة ألغت عقوبة الإعدام أو فرضت حظرا على استخدامها في القانون أو في الممارسة، ما يعكس إجماعا دوليا متناميا ضد استخدامها.

تتناول المادة 14 من العهد الدولي الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة بالتفصيل، بدءا من افتراض البراءة. انضمت البحرين إلى العهد في 20 سبتمبر/أيلول 2006. يؤكد دستور البحرين أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. توصلت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي، إلى أن “ثمة أهمية خاصة للالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام”.

تحظر المادة 7 من العهد الدولي التعذيب وسوء المعاملة، وتنص المادة 14 (3)(ز) على “ألا يُكره ]أي متهم[ على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب”. والبحرين أيضا دولة طرف في “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” (اتفاقية مناهضة التعذيب). كما يحظر دستور البحرين التعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه ضد المتهمين في المحاكمة. يتضمن “قانون الإجراءات الجنائية” البحريني نفس الحظر على قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه وغيرها من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة، كالوصول إلى محام والحق في استجواب شهود الادعاء.

في الملاحقات القضائية التي نتج عنها أحكام بالإعدام والتي يدرسها هذا التقرير، تقاعست المحاكم البحرينية بشكل واضح عن حماية الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانونين الدولي والبحريني. وفي قضايا أخرى، أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام لتهم لا تنطوي على أخطر الجرائم، مثل جرائم المخدرات غير العنيفة، في انتهاك للقانونين الدولي والبحريني.

يوثّق هذا التقرير، في حالة تلو الأخرى، أن المحاكم أدانت متهمين بجريمة القتل وحكمت عليهم بالإعدام استنادا بشكل كبير، أو فقط، على اعترافات زعم المتهمون المنفردون أو المتعددون في القضية أنها انتُزعت منهم بالإكراه من خلال التعذيب وسوء المعاملة. في هذه القضايا، تقاعست المحاكم مرارا وتكرارا عن مراعاة الالتزامات في القانونين الدولي والبحريني التي تقضي بأن على المحاكم ضمان إجراء تحقيقات نزيهة في أي مزاعم بشأن التعذيب أو سوء المعاملة، وأنه لا يمكن قبول الاعتراف كدليل في الدعوى، إلا بعد أن يجد تحقيق جدّي أن مزاعم التعذيب باطلة. وقد شابت هذه القضايا انتهاكات أخرى لحقوق أساسية، منها الحق في الاستعانة بمحام والحق في مواجهة شهود الادعاء. لهذه الأسباب، من الواضح أن الدولة لم تحترم مبدأ قرينة البراءة في قضايا القتل الست المفصلة أدناه، والتي أسفرت عن حكم على ثمانية أشخاص بالإعدام.

في القضايا التي يدرسها هذا التقرير بالتفصيل، كانت الجرائم المنسوبة إلى المتهمين خطيرة، وتشمل عادة وفاة شرطي في احتجاجات عنيفة. هؤلاء الأشخاص الثمانية هم من بين 26 محكوما عليهم بالإعدام حاليا في البحرين، وقد استنفدوا جميع سبل الاستئناف. يمكن إعدامهم بمجرد تصديق الملك على أحكامهم.

لم تقابل مستوى خطورة التهم في هذه القضايا أي جدية في الملاحقات والأحكام القضائية التي أسفرت عن أحكام الإعدام. تضمنت كل الحالات مزاعم ذات مصداقية بشأن اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وغالبا ما كانت مدعومة بفحوصات طبية عابرة أجراها أطباء الحكومة. في بعض الحالات، بدا أن المدعين العامين متواطئون في هذه الانتهاكات. في جميع الحالات، تقاعست النيابة العامة والمحاكم عن إجراء تحقيق جدّي أو إثبات نتائج تلك التحقيقات التي أجريت في ظل مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

في إحدى الملاحقات التي تمت مراجعتها أدناه، اعتقلت الشرطة ماهر عباس الخباز على خلفية مقتل شرطي في فبراير/شباط 2013. زعم الخباز أن عناصر الأمن علّقوه في الهواء بقضيب معدني وضربوه في محاولة لإجباره على الاعتراف. خلص طبيب شرعي من النيابة العامة إلى أن إصابة الخباز بجروح تتفق مع مزاعمه. كما اعتقلت الشرطة شقيق الخباز، فاضل، على خلفية القضية نفسها. قال فاضل إن عناصر الشرطة ركلوه وعلّقوه في الهواء وضربوه بأداة صلبة حتى وقّع “اعترافا” لم يُسمح له برؤيته. وأشار تقرير طبي إلى أن فاضل أصيب بجروح تتفق مع مزاعمه بشأن سوء المعاملة.

حكمت المحكمة على ماهر الخباز بالإعدام في فبراير/شباط 2014، بناء على اعترافات مزعومة ورطته أدلى بها فاضل ومتهمون آخرون عدة، زعموا أيضا أنها انتُزعت تحت الإكراه. لم تتخذ المحكمة أي خطوات للتحقيق فيما إذا كانت الاعترافات طوعية أم لا، وكتبت أنه لا يوجد دليل على أن أي انتهاك “تم بقصد [الإكراه] على الاعتراف”. وهكذا، ركّزت المحكمة على نوايا عناصر الشرطة الذين زُعم أنهم عذبوا المتهمين، وليس على الأسئلة الحاسمة حول ما إذا كان المتهمون قد تعرضوا للتعذيب وما إذا كانت الاعترافات نتجتعن التعذيب.

أيّدت محكمة استئناف بإجراءات موجزة إدانة ماهر الخباز، لكن في ديسمبر/كانون الأول 2015، نقضت محكمة التمييز الحكم بسبب مخاوف بشأن الاعترافات، وأمرت محكمة الاستئناف بالتدقيق في مزاعم سوء المعاملة. تجاهلت محكمة الاستئناف هذا التوجيه وخلصت للمرة الثانية إلى أن الإدانات كانت صحيحة، على الأسس نفسها التي أشارت إليها في قرارها الأول. في يناير/كانون الثاني 2018، أكدت محكمة التمييز بشكل غير مفهوم قرار الاستئناف الثاني على الرغم من أنها لم تفعل شيئا لمعالجة العيوب التي حددتها محكمة التمييز سابقا. نتيجة لذلك، ينتظر الخباز اليوم تنفيذ حكم الإعدام فيه.

في قضية أخرى، ألقت الشرطة القبض على زهير إبراهيم جاسم عبد الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لتورطه المزعوم في قتل شرطي. زعم عبد الله أن عناصر الأمن نزعوا ملابسه وحاولوا اغتصابه، وصعقوه بالكهرباء في صدره وأعضائه التناسلية، وحرموه من النوم لعدة أسابيع، وهددوه باغتصاب زوجته. قبل محاكمته، قدم عبد الله شكاوى إلى “الأمانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية و”وحدة التحقيق الخاصة”، وهما هيئتان حكوميتان مسؤولتان عن التحقيق في الانتهاكات المزعومة. وفقا لعبد الله، بحسب ما ادعى في شكواه، فقد أدلى باعترف زائف لوقف التعذيب الذي كان يمارسه عليه رجال الشرطة.

أثناء محاكمته، قال عبد الله إن اعترافه انتُزع بالإكراه وإنه يجب وقف النظر في القضية حتى تكتمل التحقيقات في وحدة التحقيق الخاصة وأمانة التظلمات. رفضت المحكمة هذا الطلب ومزاعم التعذيب، مشيرة في حكمها إلى أن “التحريات… تضمنت مقومات جديتها والتي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بها”.  حكمت المحكمة على عبد الله بالإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بناء على اعترافاته بشكل شبه كامل.

رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به عبد الله، بما في ذلك الحجج المتعلقة بالإكراه، ووجدت أن الحكم موضوع الطعن “تكفل بالرد على النحو السائغ والسليم” على تلك الحجج. وخلصت محكمة الاستئناف كذلك إلى أنه كان من المناسب عدم تأجيل القضية لأن شكاوى عبد الله “ما زالت قيد التحقيق” – وهو السبب الذي كان يجب بموجبه تعليق القضية. أيّدت محكمة التمييز الحكم في يونيو/حزيران 2020.

في فبراير/شباط 2014، اعتقل رجال شرطة محمد رمضان وحسين موسى على خلفية وفاة شرطي قبل ذلك بعدة أيام. زعم رمضان وموسى أن عناصر الأمن عرّضوهما للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر أثناء احتجازهما لإجبارهما على الاعتراف زورا بتدبير قتل الشرطي. خلص أطباء من وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى أن موسى أصيب بجروح مختلفة في الأيام التي أعقبت اعتقاله – وهي إصابات تتفق مع مزاعم موسى أنه تعرض للإيذاء الجسدي.

الدليل الوحيد لإدانة رمضان وموسى هو اعترافاتهما واعترافات أربعة متهمين آخرين زعموا أيضا أنهم أُجبروا على الاعتراف. لم يردّ حكم المحكمة التي تجري المحاكمة على حجج رمضان حول الإكراه ولم يذكر حتى أن المتهمين الأربعة قد ادّعوا تعرضهم للإكراه. رفضت المحكمة حجج موسى لأسباب تتعارض مع السجلات الطبية، ولا تتفق مع الرواية في شكاوى موسى بشأن التعذيب، وتتناقض مع تصريحات لاحقة للحكومة البحرينية. أدانت المحكمة رمضان وموسى وحكمت عليهما بالإعدام.

أيدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكمين. لكن، بعد ذلك، وافقت محكمة التمييز على طلب النيابة العامة إعادة فتح القضية، بناء على تحقيق سابق، لم يكن قد كُشف عنه، أجرته وحدة التحقيق الخاصة وأثار تساؤلات جدية بشأن تعرّض رمضان وموسى لسوء المعاملة. في الدعوى الثانية، رفضت محكمة الاستئناف مجددا حجج الإكراه، معتمدة كليا على قرار الاستئناف الأول، الذي صدر قبل نتائج تحقيق وحدة التحقيق الخاصة التي أدّت إلى الإجراءات الثانية. في يوليو/تموز 2020، أيّدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام بحق رمضان وموسى.

في كل من هذه القضايا وغيرها من تلك المفصّلة في التقرير، اعتمدت المحاكم على الاعترافات باعتبارها الدليل الوحيد أو الأساسي للحكم على الأشخاص بالإعدام، بينما لم تتعامل بجدية مع مزاعم تعرض المتهمين أنهم تعرضوا للتعذيب واعترفوا تحت الإكراه. في كل قضية، رفضت المحاكم هذه الحجج، وخلصت على عجل إلى عدم حدوث انتهاك بناء على تحليلات مليئة بالتناقضات أو تتعارض مع أدلة لا خلاف عليها. تقاعست المحاكم البحرينية على جميع المستويات عن الوفاء بالتزاماتها بالتحقيق في تقارير التعذيب أو الانتهاكات الأخرى وحظر استخدام الاعترافات بالإكراه كدليل.

من الصعب تجنب الاستنتاج أن السلطات البحرينية في هذه القضايا، التي انتهت جميعها بوضع المحكومين في عنبر الإعدام، انتهكت الحظر المفروض على التعذيب وسوء المعاملة. كما أن من الصعب تجنب الاستنتاج أن المحاكم البحرينية خرقت التزاماتها بموجب القانونين الدولي والبحريني بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات واحترام الحقوق الأساسية في الحصول على محاكمة عادلة. ونتيجة لذلك، لا يوجد أساس شرعي للاستنتاج أن الدولة قد احترمت افتراض البراءة في هذه القضايا.

تتجلى الطبيعة المنهجية لهذه الانتهاكات الخطيرة من خلال القواسم المشتركة الأخرى الموجودة بين القضايا. أولا، زُعم أن الكثير من التعذيب وسوء المعاملة الموصوفَين في هذا التقرير قد حدث في مكانين – “الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية” (إدارة المباحث) التابعة لوزارة الداخلية، ومقرها مجمع في منطقة العدلية في المنامة، و”الأكاديمية الملكية للشرطة”، الواقعة بجوار “سجن جو”. كما أن هناك أوجه تشابه كبيرة في أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي وصفها المتهمون الثمانية. فقد زعم الجميع أن عناصر الأمن ضربوهم بقبضات اليد. وأفاد سبعة أن رجال الشرطة استهدفوا أعضاءهم التناسلية باللكمات، والركلات، والصعق الكهربائي. وصف أربعة منهم الحرمان من النوم والتهديدات الموجهة لإيذاء أفراد أسرهم، منها التهديد بالاغتصاب. وقال العديد إن رجال الشرطة علقوهم في الهواء.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه القضايا مشوبة بانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي وفي القانون البحريني. في جميع القضايا الست، يبدو أن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء الاستجواب أو الحصول على التمثيل من محام كما يجب أثناء المحاكمة. في حالتين، لم يتم تزويد المتهمين بالمواد التي استخدمها الادعاء في المحاكمة؛ في إحدى الحالات، تكونت المعلومات من تقرير إدانة يعتمد على مصادر سرية لم يتمكن الدفاع من استجوابهم. وفي قضية أخرى، لم تسمح المحكمة بالاستماع إلى شهود الدفاع.

الأفراد الذين يناقش هذا التقرير حالاتهم مسجونون حاليا وينتظرون الإعدام في سجن جو، المبنى 1، جناح العزل في السجن.

كما ذُكر، منذ 2018، أصدرت المحاكم البحرينية أيضا حكما بالإعدام على خمسة أفراد على الأقل في جرائم مخدرات غير عنيفة مثل نقل الحشيش، أو بيعه، أو حيازته. مثل هذه الجرائم، حتى لو كانت تنطوي على كميات كبيرة من المخدرات، لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها ضمن “أشد الجرائم خطورة”. ثلاثة من أصل 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في سجن جو أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.

انتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن وراء أحكام الإعدام في هذا التقرير، بما فيها حظر التعذيب والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، خطيرة إلى درجة أنها ترقى إلى مستوى انتهاكات الحق في الحياة ولا تعكس نظاما للعدالة، بل نمطا من الظلم.

ينبغي لحكومة البحرين أن تعيد رسميا الوقف الفعلي للإعدامات القضائية الذي انتهى في 2017، وأن تتخذ خطوات لتجريم عقوبة الإعدام رسميا في جميع الظروف. كخطوة أولى، ينبغي للملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يخفف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأشخاص، بدءا من المدانين بناء فقط، أو بشكل رئيسي، على اعترافات زعموا في المحكمة أنها منتزعة بالإكراه. ينبغي إلغاء الأحكام بحق هؤلاء الأشخاص والإفراج عنهم، أو إعادة محاكمتهم في حال وجود أدلة أخرى غير الاعترافات، وذلك في إجراءات قضائية تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. كما ينبغي للملك أن يخفف أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بجرائم مثل جرائم المخدرات التي لا ترقى إلى حد “أشد الجرائم خطورة”، وينبغي إعادة الحكم على هؤلاء الأشخاص. علاوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تلغي المادة 30 من القانون 15/2007 التي تسمح بعقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

ينبغي للملك حمد تعيين لجنة مستقلة للتحقيق والإبلاغ عن حالات خرق حظر التعذيب من قبل الجهات الأمنية والقضائية، بما في ذلك استخدام النيابة العامة للأدلة التي انتُزعت عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة في القضايا الجنائية. على السلطات البحرينية مقاضاة أي مسؤول أمني أو عضو في النيابة العامة يتبين أنه مسؤول عن ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة أو التغاضي عنها، و/أو فرض إجراءات تأديبية عليه.

علاوة على ذلك، ينبغي للحكومة إلغاء جميع الإدانات الصادرة بحق الأشخاص الذين تضمنت محاكماتهم انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة المحمية بموجب القانونين الدولي والبحريني، مثل الحق في الاستعانة بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية (بما في ذلك الاستجوابات)، والحق في الوصول إلى مواد الادعاء، والحق في استجواب الشهود.
ينبغي إطلاق سراح هؤلاء السجناء أو إعادة محاكمتهم إذا كان لدى الحكومة أدلة على جرائم لا تعتمد على الاعترافات التي يزعم أنها انتزعت تحت الإكراه، وينبغي إجراء أي محاكمات تبعا لإجراءات قضائية تفي بجميع المعايير القانونية ذات الصلة.

ينبغي للحكومة أن توجه دعوة دائمة إلى جميع خبراء الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، بمن فيهم “المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين”، وأن تقبل طلب الزيارة المعلق من “المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. إضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة المصادقة على “البروتوكول الاختياري للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، والذي يسمح للخبراء الدوليين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز وينص على إنشاء هيئة تفتيش مستقلة.

المصدر: هيومن رايتس ووتش